554

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خپرندوی

دار التدمرية الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الإمامِ، ويُبْنَى حكمُها على قواعدِ المذهبِ (^١).
أمَّا إذا وردتْ عبارةُ: الظاهر فقط، فتحتملُ أحد أمرين:
المعنى الأول: أنَّها الظاهرُ مِن المذهبِ.
المعنى الثاني: أنَّها الظاهرُ مِن الدليلِ (^٢).
أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ شاسٍ بعد ذكرِ أحكامِ إزالةِ النجاسةِ عن الثوبِ: "حُكْمُ الجَسَدِ في النضح حكمُ الثوبِ في ظاهرِ المذهبِ" (^٣).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجب: "فإنْ أُقِيمتْ - أيْ: صلاة الجماعة - وهو في المسجدِ، فالظاهرُ لزومُها" (^٤).
مصطلح: (الأظهر) عند المالكية:
اختلفَ علماءُ المالكيةِ في المرادِ بالأظهرِ على قولين:
القول الأول: أنَّه ما اتَّضحَ دليلُه وظَهَرَ، بحيثُ لم يبقَ فيه شبهةٌ، كظهورِ الشمسِ وقتَ الظهيرةِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (^٥).
القول الثاني: أنَّه ما اتضحَ دليلُه وظَهَرَ، واشتهرَ بين الأصحابِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (^٦).
فعلى القولِ الأولِ هناك فرقٌ بين (الأظهر)، و(الأشهر)؛ وعلى القولِ الثاني لا فرقَ بينهما (^٧).

(^١) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٩٦).
(^٢) انظر: المصدر السابق.
(^٣) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤).
(^٤) جامع الأمهات (ص/ ١٠٧).
(^٥) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/٩٧).
(^٦) انظر: المصدر السابق.
(^٧) انظر: المصدر السابق.

1 / 565