532

The Adoption of Jurisprudential Schools: A Critical Theoretical Study

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

خپرندوی

دار التدمرية الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

إنْ كان خشبًا أو حديدًا): "قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ" (^١).
المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه: "إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ ... فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ" (^٢).
المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ: "لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟
فقال القاضي - في بعض تعاليقِه -: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ" (^٣).
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب
أولا: التعريف اللغوي للمشهور:
المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ (^٤)، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ (^٥).
والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ (^٦)، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه (^٧). والشَهْرُ:

(^١) المغني (١/ ٣٧٣).
(^٢) الفروع (٢/ ٤١٦).
(^٣) تقرير القواعد (٢/ ٤٣٠).
(^٤) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(^٥) انظر: القاموس المحيط، مادة: (شهر)، (ص/ ٥٤٠).
(^٦) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(^٧) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (شهر)، (٦/ ٧٩).

1 / 543