أى: وإن كان أكثر من تكبيرة – كتكبيرتين – فثلاثة أقوال:
المشهور: يسجد قبل السلام كما لو نقص سنة فعلية.
والقول بعدم السجود لأشهب، ولفظة: ماأرى عليه السجود واجبًا. قاسَهُ على التسبيح فى الركوع والسجود، وأنت تعلم أنَّ نفى الوجوب لا يَلْزَمُ منه نفى الندب، لكن قياسه على التسبيح يقتضى نفيه جملة.