567

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٤٢٧ القاعدة الخامسة والعشرون ومائة: ((هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟))

٤٢٩ القاعدة السادسة والعشرون ومائة: ((إذا تعلق حق بعين شيء، فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه، أم لا؟))

٤٣٠ القاعدة السابعة والعشرون ومائة: ((من الأصول أن الأصل لا يجتمع مع البدل، وقيل إلا أن يضعف فيقويه))

٤٣٢ القاعدة الثامنة والعشرون ومائة: ((الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا؟))

٤٣٤ القاعدة التاسعة والعشرون ومائة: ((من أصول المالكية مراعاة الخلاف))

٤٣٦ القاعدة الثلاثون ومائة: ((الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان))

٤٤٠ القاعدة الحادية والثلاثون ومائة: ((الخراج بالضمان))

٤٤٢ القاعدة الثانية والثلاثون ومائة: ((إذا اختص الفرع بأصل أجري عليه إجماعا، فإن دار بين أصلين حمل على الأول منهما، وقد يختلف فيه))

القسم الثاني: الضوابط

٤٤٧ ما يحتاج إلى نية من الأعمال وما لا يحتاج.

٤٥١ الواجب العيني والواجب الكفائي.

٤٥٥ السنة والبدعة.

٤٦٠ ما يحتاج من الحقوق إلى دعوى وما لا يحتاج.

٤٦٢ الدعوى الصحيحة.

٤٦٥ المدعي والمدعى عليه.

٤٦٨ تعلق اليمين بالدعوى.

٤٧٤ مستند التحمل في الشهادة العلم أو الظن القريب منه.

٤٧٥ ضابط اللفظ الذي تؤدى به الشهادة.

٤٧٨ شهادة السماع.

٤٧٩ الفرق بين الثبوت والحكم والتنفيذ.

566