534

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

رقم الضابط رقم القاعدة المسألة

الأوليُّ يشفع من نفسه لنفسه ..................................... ٥٧

شهادة

الحكم بشهادة عدل تبين فسقه ........................................ ٩

القضاء بالأعدل في النكاح وما ليس بمال .......................... ١٠٢

رجوع الشاهد عن الشهادة قبل الغرم ............................... ١٢٤

من عدله رجلان لا يجوز له تجريح أحدهما بجرحة قديمة .......... ١٠٩

من جرحته بينة وعدلته أخرى ....................................... ١١٣

اليتيمة تشهد لها بينة بأنها تزوجت قبل البلوغ، وتشهد لها أخرى بأنها تزوجت بعده .................................................. ١١٣

بينة شهدت بأن الميت أوصى وهو صحيح العقل، وأخرى شهدت بأنه غير صحيح .................................................. ١١٣

شهادة البينة على وصية المقتول: دمي عند فلان ................. ١١٣

بينة شهدت بالإقرار بحق، ونفته أخرى ............................ ١١٣

شهدت بينة بالزنى، وشهدت أخرى بأن المرأة بكر ............... ١١٣

شهادة بينة بثبوت العيب، وأخرى بنفيه .......................... ١١٣

الشهادة على النفي غير مقبولة .................................... ١١٤

تقبل الشهادة على النفي المخصوص ............................... ١١٤

الشهادة على أن الهلال لم يولد .................................... ١١٤

الشهادة بأن فلاناً مفلس أو ليس له وارث مقبولة ................. ١١٤

من الشهادة المبنية على غلبة الظن قول المحدثين: هذا الحديث ليس بصحيح .................................................. ١١٤

الشهادة بأن فلاناً لا يطلب من فلان دينا شهادة نفي مردودة .... ١١٤

لا تتوجه اليمين على الشهود أنهم لم يكذبوا ٣٥

تعارض البينتين ٥٧،٥٦

من أتى بشاهد هو مطالب بتعديله .................................. ٦١

يقبل تلفيق الشهادة في إثبات الحق ............................... ٤٤

تكميل شهادة الفقهاء مع العامة في تحديد أرض الحرم وحكمها ... ٤٤

ما تجوز فيه شهادة السماع ........................................ ٤٦

533