533

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

رقم الضابط رقم القاعدة المسألة

٥٧ ضمان المسلم فيه قبل القبض .

٧٥ قاصد فسخ الإقالة في السلم يعامل بنقيض مقصوده

١٠ زيادة مثل ما أسلم فيه من الطعام قبل الأجل

٧٥ قاصد فسخ السلم بالتهرب من قبض رأس المال

٥١ امتناع التطوع بالنقد في السلم على الخيار

٦٤ هل يجوز أخذ طعام آخر على سلم مختلف في فساده

٧٠ هل يلزم المسلم بقبول غير ما أسلم فيه من جنسه

شركة

١٤ إدعاء الشريك دفع حصة شريكه في الزرع

٥١ تسليف أحد الشريكين صاحبه بعد العقد

٥١ تطوع أحد الشريكين بزيادة في العمل

شفعة

٣٣ إسقاط الشفعة قبل البيع

٩٦ البذر هل يدخل في الشفعة ؟

٧٣ بيع الخيار لا شفعة فيه

٦٠ بيع الشفيع ما استشفع به

٩٦ ترك الوصي الأخذ بالشفعة لمحجوره

١٤ الحطّ على الشفيع بقدر ماحطّ على المبتاع

١٠٩ لا شفعة في شراء اثنين عقارا دفعة واحدة

١٩ الشفيع لا يملك الشقص إلا بعد الشفعة

٩٦ إذا أخذ الشقص بالشفعة وكان جل الصفقة، هل للمشتري رد باقي الصفقة

٧٧ الشقص المأخوذ عوضا عن دين

٩٦ الشقص المباع هل تفوت أنقاضه بالبيع

٨٤ الشقص يرد بالعيب قبل القيام بالشفعة

٩٦ الشقص يعطى خلعاً لا تكون الشفعة فيه قبل معرفة القيمة

١٩،٩٦ الغرماء لا يجبرون المفلس على الأخذ بالشفعة

٩٧ القيام بالشفعة قبل معرفة ما ينوب الشقص

532