486

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٦٠ - الأصل في الإقرارات أن لا يقبل الرجوع عنها ، لأنها على خلاف الطبع(١):

المستثنى:

أ - يقبل على خلاف القاعدة، رجوع من أقر: أن جميع المال الذي تركه أبوه ميراث لجميع الورثة، على ما عهد في الشريعة، ثم جاءه شهود، فأخبروه: بأن أباه أشهدهم أنه قد وهب له في صغره جزءا من التركة وحازه له، فإنه إذا رجع عن إقراره في الجزء المشهود له به دون الورثة قُبل رجوعه، إن اعتذر أنه لم يكن عالما بذلك قبل إخبار الشهود، وأنه إنما أقر أولا بناء على العادة، ومقتضى ظاهر الشريعة(٢).

ب - من أقر، فقال: لفلان علي ألف إن حلف أو ادعاها، أو إن استحل ذلك، أو إن أعارني داره، أو إن شهد له فلان، فحلف فلان، أو ادعاها، أو استحلها. الخ، فلا يلزمه إقراره إن رجع، لأن العادة جرت أن هذا ليس بإقرار، فإن الشروط التي وضعها إنما هي استبعادات محضة(٣).

ج - من قال: لفلان عندي مائة من ثمن خمر، لم يلزمه شيء، لأن الكلام بآخره، فإن قيد (من ثمن خمر)، يبطل الإقرار، لأنه إقرار مال غير مشروع، وقيد (من ثمن الخمر) لا يستقل بنفسه، والقاعدة: أن كل كلام لا يستقل بنفسه، إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير مستقل(٤).

(١) الفروق ٣٨/٤.
(٢) المصدر السابق ٣٨/٤.
(٣) المصدر السابق ٣٨/٤.
(٤) المصدر السابق ٣٩/٤، وشرح المنهج المنتخب الموضع السابق.

485