485

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٥٨ - الأصل في العقود الصحة (١).

التطبيق:

أ - لو قال رب المال في القراض للعامل: اشترطت عليك أن تتحمل الخسارة، وقال العامل لم يحصل هذا الشرط، فالقول للعامل، لأنه مدع لما يكون به العقد صحيحاً.

ب - ليس على الشهود في عقود البيع والنكاح البحث عن أهلية المتعاقدين، لأن الأصل أنهم محمولون على الصحة.

ج - تسمع الدعوى في النكاح بقول الزوج: هي زوجتي، ولا يشترط أن يقول: برضاها وولي وشاهدي عدل، لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة (٢).

يمنع صحة العقود أمور:

أ - منها ما يرجع إلى المتعاقدين، كعدم التمييز / ب - ومنها ما يرجع إلى العوض، كالغرر والربا، أو كون أحدهما لا يصح تملكه، أو لعدم تحقق المالية فيه، كالحبة من البر / ج - ومنها ما يرجع إلى الوقت، كالعقد وقت نداء الجمعة (٣).

٥٩ - الأصل في الناس الرشد (٤).

التطبيق:

- لو حصل نزاع في التبرع هل كان المتبرع رشيد أو سفيه، فالقول للمدعي الرشد، وقال ابن الهندي الناس محمولون على السفه حتى يثبت الرشد (٥).

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٩.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٦٣.

(٣) شرح المنهج ٥٦٣ - ٥٦٧، والفروق ٧٣/٤.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٦.

(٥) شرح المنهج ٥٦٣.

484