483

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

استصحاب الأصل

٥٢ - الأصل في الأعيان الطهارة، لطرو النجاسة(١).

التطبيق:

تصح الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، إلا أن تسري فيها النجاسة على أحد القولين، والقول الآخر بطلان الصلاة فيها تغليبا للغالب على الأصل، لأن الغالب فيها النجاسة، والمشهور الإعادة في الوقت إذا شك في طهارة هذه الأماكن تغليبا للأصل مع مراعاة الغالب(٢).

٥٣ - الأصل البراءة قبل ثبوت التكليف وعمارة الذمة(٣).

التطبيق:

من ادّعي عليه بشيء من غير بينة لا يلزمه، لأن الأصل براءة الذمة.

٥٤ - الأصل عدم البراءة بعد ثبوت التكليف وعمارة الذمة(٤).

التطبيق:

- من شك هل صلى أم لا، أو زكى أم لا، يجب عليه أن يصلي وأن يزكي،

(١) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٣.
(٢) المصدر السابق ص ٢٧٣.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٣.
(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢٧٤.

482