478

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

التطبيق:

أ - لو شهد شهود بملك أرض لأحد ولم يحدوها، أو بحق ولم يعرف عدده، ثم شهد آخرون بحدود الأرض، أو بالعدد دون الملك، تمت الشهادة، وقضي بها لحصول المقصود من المجموع، فإن لم تكمّل الشهادة بما يبين مقدار الحق، قيل للمدعى عليه شُهد عليك بحق تَمْلِك أن تقر به وحدِّد أنت مقداره، واحلف على هذا التحديد، فإن فعل قُبل منه، وليس عليه غيره، فإن أبى، قيل للمدعي: إن عرفته احلف على مقداره وخذه، فإن قال: لا أعرفه، أو أعرفه ولا أحلف عليه، سجن المدعى عليه حتى يقر بشيء ويحلف عليه، وإن كان الحق في دار حِيلَ بينه وبينها حتى يحلف، ولا يحبس، لأن الحق في شيء بعينه (١).

ب - من يعلم من الفقهاء حرمة أرض الحرم وما يلزم لها من الحقوق، ولا يعلم حدودها، ومن يعلم من العامة حدود أرض الحرم، ولا يعلم حقوقها، ضُم ما عند أحدهما إلى الآخر، وعمل كل منهما بما عنده وبما عند الآخر (٢).

ج - تضم خبرات أهل الخبرة في الاقتصاد والطب والعلوم المختلفة إلى الأحكام المتقررة عند الفقهاء، لإعطاء النوازل المتجددة أحكامها الشرعية، فمثلا (اللولب) الذي يستعمله النساء مانعا مؤقتا للحمل، الحكم عليه بالجواز أو المنع متوقفٌ على ما يقرره الأطباء في عمل (اللولب)، فإن كانت وظيفته منع التلقيح، فلا يختلف في جوازه، وإن كانت وظيفته إفساد التلقيح بعد حدوثه، بحيث لا تجد (البويضة الملقحة) مكاناً ملائماً لها، فيحصل ما يشبه الإجهاض

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٦٦٠، والفروق ٦١/٤.

(٢) البيان والتحصيل ١٦٩/٩، والمصدر السابق.

477