437

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الثلاثون ومائة

نص القاعدة:

الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان(١).

الألفاظ الأخرى:

- النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولا(٢).

- الناسي أعذر من المخطئ على الأصح(٣).

- لا يفترق العمد من النسيان في باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار، بخلاف ثبوت المنهيات فيهما(٤).

- اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان، لاختلافهم هل هو من باب المأمورات، أو المنهيات(٥).

- الخطأ لا يكون عذرا في إسقاط المأمورات(٦).

- اختلفوا في إلحاق المخطئ بالناسي، والفرق أن المخطئ معه مَيْزُهُ، وقد قيل بتكليفه.

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥١٠، وقواعد المقري ٣١١/١، والإسعاف بالطلب ص ٢٤٧.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥١١.

(٣) قواعد المقري ٥٦٥/٢.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٥١١.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٥١١.

(٦) قواعد المقري ٣٢٨/١ و٣٧٢/٢.

436