430

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة السادسة والعشرون ومائة

نص القاعدة:

إذا تعلق حق بعين شيء، فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه، أم لا؟ (١).

التوضيح:

الحق إذا تعلق بشيء معين، فإنه يسقط بذهابه، ولا يترتب في الذمة، لأن الذمة لا تقبل المعينات.

من تطبيقات القاعدة:

١ - ولي يتيم أنفق على اليتيم من ماله، وهو حين أنفق أنفق ليرجع على اليتيم في عروض يملكها، فهلكت العروض، فليس للولي شيء فيما أنفق، لأن حقه تعلق بمعين، وقد هلك، فلا تعمر به ذمة الصبي، وقيل له الرجوع على الخلاف في القاعدة (٢).

٢ - عامل القراض، أنفق من ماله فيما يلزم القراض، ليرجع بما أنفق في مال القراض، فضاع مال القراض، فليس له شيء، بناء على أن الحق إذا تعلق بمعين سقط بسقوطه، وله الرجوع على القول الآخر (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٢، والإسعاف بالطلب ص ٢١٧.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٢، والتاج والإكليل ٧٩/٦.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٥٢.

429