394

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

تزوجت بعد البلوغ، قيل من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه على القاعدة، وقيل يتساقطان (١).

٤ - إذا شهدت بينة بأن الميت أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت أخرى بأنه كان مختل العقل، فقيل من أثبت العقل أولى ممن نفاه على القاعدة (٢).

٥ - عند تعارض الموازين في الزكاة، مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه، وقيل يقضى بأعدل البينتين (٣).

٦ - إذا شهدت بينة بأن فلانا أقر بحق لرجل، ونفته أخرى، فقيل من أثبت الإقرار أولى ممن نفاه (٤).

٧ - إذا شهد أربعة بالزنى على امرأة، وشهد النساء بأنها رتقاء، أو لا تزال بكرا، فتقدم شهادة المثبتين للزنا على القاعدة (٥).

٨ - إذا قوم السرقة اثنان بربع دينار، وقومها آخرون بأنها أقل، فشهادة من قومها بربع دينار أولى لأنها مثبتة (٦).

٩ - إذا شهدت بينة بثبوت العيب في المبيع، وشهدت أخرى بعدمه، فالمثبتة أولى (٧).

(١) المصدر السابق ص ٥٣٢.

(٢) المصدر السابق ص ٥٣٢.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٥٨.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٢.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق ص ٥٣٢.

(٧) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٢.

393