تزوجت بعد البلوغ، قيل من أثبت البلوغ أولى ممن نفاه على القاعدة، وقيل يتساقطان (١).
٤ - إذا شهدت بينة بأن الميت أوصى وهو صحيح العقل، وشهدت أخرى بأنه كان مختل العقل، فقيل من أثبت العقل أولى ممن نفاه على القاعدة (٢).
٥ - عند تعارض الموازين في الزكاة، مثل أن تجب الزكاة بميزان وتسقط بميزان آخر، فالذي أثبت الزكاة أولى ممن نفاه، وقيل يقضى بأعدل البينتين (٣).
٦ - إذا شهدت بينة بأن فلانا أقر بحق لرجل، ونفته أخرى، فقيل من أثبت الإقرار أولى ممن نفاه (٤).
٧ - إذا شهد أربعة بالزنى على امرأة، وشهد النساء بأنها رتقاء، أو لا تزال بكرا، فتقدم شهادة المثبتين للزنا على القاعدة (٥).
٨ - إذا قوم السرقة اثنان بربع دينار، وقومها آخرون بأنها أقل، فشهادة من قومها بربع دينار أولى لأنها مثبتة (٦).
٩ - إذا شهدت بينة بثبوت العيب في المبيع، وشهدت أخرى بعدمه، فالمثبتة أولى (٧).
(١) المصدر السابق ص ٥٣٢.
(٢) المصدر السابق ص ٥٣٢.
(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٥٨.
(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٢.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق ص ٥٣٢.
(٧) شرح المنهج المنتخب ص ٥٣٢.