373

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة السادسة ومائة

نص القاعدة:

حكم الحاكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو لا يتناول إلا الظاهر فقط، وهو الصحيح، لأنه لا يحل حراما (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطأ وباطل، هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن فتنفذ الأحكام، أو يغلب حكم الباطن على حكم الظاهر، فترد الأحكام (٢).

- اختلف المالكية في الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أو الظاهر فقط، وهو الصحيح (٣).

التوضيح:

هذه القاعدة أصلها حديث النبي ﷺ: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا)) (٤).

فحكم الحاكم لا يحل المحكوم به إلا ظاهراً في أحكام الدنيا، أما ديانة

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٧، قاعدة ١٢٢، والإسعاف بالطلب ص ٣٤.

(٢) إيضاح المسالك ص ٦٤، قاعدة ٩.

(٣) انظر قاعدة ١٢٣: إذا جرى الحكم على موجب التوقع من إيضاح المسالك ص ١٧٨.

(٤) البخاري حديث رقم ٢٤٨٣.

372