357

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الحادية ومائة

نص القاعدة:

العادة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين؟ (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

-العادة عند مالك كالشرط، تقيد المطلق، وتخصص العام (٢).

- النكول هل هو كالإقرار أم لا؟ (٣).

التوضيح:

الرجوع إلى الأعراف والعوائد هو أحد القواعد التي يبنى عليها الفقه، فإليها الرجوع في تفسير مدلولات الألفاظ في العقود، والأيمان، والوقف، والوصية، والمقادير، والمكاييل، والموازين، ونقود البلد، وإليها الرجوع في القلة والكثرة في الحيض والطهر، والأفعال غير المنضبطة التي تبنى عليها الأحكام، كالصحة والفساد، وإليها الرجوع في مهر المثل، والكفاءة، وعند التداعي والخصام مع فقد البينات أو تعادلهما، كشهادة القمط ووجوه الجدران (٤)، والنزاع في أثاث البيت بين الزوجين، إلى غير ذلك، مما هو كثير.

(١) إيضاح المسالك ص ١٧٢، قاعدة ١١٧، والإسعاف بالطلب ص ٢١١.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٧٣، قاعدة ١١٧.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢١٢.

(٤) القِمْطُ بالكسر: هو الخشب الذي يُجعل في وسط الحائط ليحفظه من الكسر، انظر حاشية العدوي ٣٦٠/٢.

356