214

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الرابعة و الخمسون

نص القاعدة:

لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- المشهور غير المنصوص أن صحة الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة (٢).

- إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت المال في ظاهر الحكم (٣).

- الإقرار المركب عند مالك والنعمان إقراران، وعند محمد إقرار واحد، فيتلازمان (٤).

التوضيح:

الصحيح أن الفرع لا يثبت إذا لم يثبت أصله، فإذا لم يثبت النكاح لا يثبت

(١) إيضاح المسالك قاعدة ٦١، والإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥، والمطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والالتزام: هو دلالة اللفظ على لازم معناه، انظر التعريفات للجرجاني ص ١١٦.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ٢١٦.

213