213

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

حر)، لأن القاعدة أن التعليق لا يفيد في عتق الظهار بعد وقوعه، وقيل إن ذكر في التعليق لفظ (عن ظهاري) أجزأه، ومحل الخلاف إنما هو إذا وقع الظهار قبل قوله (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري)، أما إذا وقع الظهار بعد قوله ذلك أجزأه اتفاقا، إذ كأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني ظهار، ونويت العود إلى الزوجة، وعليه إذا لم ينو العود فلا يعتق عليه، لأن تعليق العتق على الظهار قبل وقوعه لازم، فإن للشرط تأثير في المشروط (١).

(١) المدونة ٧٣/٣، والتاج والإكليل ١٢٦/١، وشرح الخرشي مع حاشية العدوي ١١٤/٤.

212