468

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
التكملة:
دَلِيل على كَونه من شهر رَمَضَان صلَاته واستثناؤه عَن تثبيت النِّيَّة وتعيينها عِنْدهم وَلُزُوم قَضَائِهِ بنية رَمَضَان، إِذا فَاتَ، أما هم فَيَقُولُونَ لما رد الْحَاكِم شَهَادَته حكمنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ من رَمَضَان كَيْلا يكون فِي حق شخص من شعْبَان، وَفِي حق آخر من رَمَضَان، وَلَعَلَّه أَخطَأ فِي النّظر، وَإِنَّمَا ألزمناه فِي الصَّوْم شَرَائِطه احْتِيَاطًا.
الْجَواب: الرُّؤْيَة مدرك من مدارك الْعلم حَتَّى لَو أَن أهل قَرْيَة رَأَوْا الْهلَال لَزِمَهُم الصَّوْم، وَإِن لم يلْزم غَيرهم على مَسَافَة الْقصر، ويستحيل أَن يُقَال: انْتِفَاء الْغَلَط لكثرتهم، فَإِن الْكَثْرَة تَنْفِي احْتِمَال الْكَذِب لَا الْغَلَط فَإِن الْغَلَط جَار، أما إِذا لم ير الْهلَال فِي تَاسِع وَعشْرين فَإِنَّهُ يفْطر سرا خيفة التُّهْمَة.

2 / 110