467

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
عمر ﵁ أَمر إنْسَانا زعم أَنه رأى الْهلَال أَن يغسل وَجهه فَفعل وَعَاد فَمَا رَآهُ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
أفطر فِي يَوْم من رَمَضَان بجماع يَأْثَم فَوَجَبت الْكَفَّارَة كَالْيَوْمِ الثَّانِي وَالدَّلِيل على وجوب صَوْمه وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِ، وَفطر غَيره لَا يلْزمه، كَمَا لَو شرب خمرًا يحسبها الْغَيْر مَاء أَو وطئ أَجْنَبِيَّة يحسبها النَّاس زَوجته.
لَهُم:
أفطر بِشُبْهَة فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ كَمَا لَو تسحر يظنّ أَنه ليل فَلم يكن ذَلِك لِأَن الْكَفَّارَة فِي الصَّوْم عُقُوبَة، وَالدَّلِيل على الشُّبْهَة أَن الشَّهْر فِي حق غَيره شعْبَان، بِدَلِيل أَنه لَو عد النَّاس مَعَه تِسْعَة وَعشْرين يَوْمًا فَلم يرَوا الْهلَال لزمَه الصَّوْم مَعَهم.
مَالك:
أَحْمد:

2 / 109