418

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٣٩١ -[مَسْأَلَة]:
وَمن ادَّهَنَ بزيتٍ أَو شيرجٍ، جَازَ.
وعنهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَة - كقولِ أبي حنيفَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا فديةَ، إِلَّا إِن دهن رَأسه أَو وَجهه.
(ت) وَكِيع، عَن حَمَّاد، عَن فرقد السبخي، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمرَ " أَن النَّبِي [ﷺ] كانَ يدهنُ بالزيتِ وَهُوَ محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ ".
فرقدٌ ضعيفٌ.
٣٩٢ -[مَسْأَلَة]:
يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافًا لمالكٍ وَأبي حنيفةَ.
(د) ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [ﷺ] " أَنه نهى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب، وليلبسن بعد ذَلِك مَا [أحببن] من ألوان الثِّيَاب؛ معصفرًا وخزًا ".
قلت: هَذِه زِيَادَة مُنكرَة.
٣٩٣ -[مَسْأَلَة]:
وَلَا يجوز لَهُ لبس ثوب مبخر، خلافًا لأبي حنيفَة.
٣٩٤ -[مَسْأَلَة]:
وَلَا تلْزمهُ فديَة بشم شَيْء من الرياحين.
وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة.

2 / 28