415

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الْإِحْرَام
٣٨٥ -[مَسْأَلَة]:
المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [ﷺ] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".
صحيحٌ.
٣٨٦ -[مَسْأَلَة]:
لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.
٣٨٧ -[مَسْأَلَة]:
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.
٣٨٨ -[مَسْأَلَة]:
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [... . .] .
روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [ﷺ]، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

2 / 25