385

Tamhid al-Qawa'id al-Usuliyyah wal-Arabiyyah

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

قاعدة «139» البضع- بكسر الباء- من الواحد إلى التسعة، وقيل من الثلاثة.

فإن استعمل دون العقد، قال الفراء: لا يجوز (1). وقال غيره: يجوز (2). لقوله تعالى في بضع سنين (3) إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا.

وتقول في مذكرة: عندي بضعة عشر رجلا، وفي المؤنث: بضع عشرة امرأة، بإثبات التاء في البضع مع المذكر، وحذفها مع المؤنث.

وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول: بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة، هكذا تقول إلى التسعين.

إذا علمت ذلك، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الوصايا والأقارير والنذور ونحوها. ويلزمه الأقل مما يصدق عليه، إلا أن يفسره بأكثر منه.

قاعدة «140» زهاء- بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة- معناه المقدار.

فإذا قال: أوصيت له، أو له علي زهاء ألف، فمعناه مقدار الألف، كذا قال النحاة وأهل اللغة (4). وقال بعض الفقهاء: إنه أكثر الشيء، حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبة، ولا شاهد له.

مخ ۳۹۸