475

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
السَّابِقَة وَذهب مُعظم الْعلمَاء الْقَائِلين بِالْعُمُومِ إِلَى أَن الِاسْتِثْنَاء يرجع إِلَى جَمِيع الْجمل السَّابِقَة.
[٦٥٤] ونفرض الْكَلَام فِي أَمْثِلَة، فَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين ير يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة ابدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذين تَابُوا﴾ فَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى أقرب الْمَذْكُور من الْجمل ل - وَإِلَيْهِ مَال الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة وشرذمة من الْقَدَرِيَّة - صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْفَاسِقين دون مَا فرط من الْجمل، وَمن ذَلِك ردوا شَهَادَة الْمَحْدُود.

2 / 80