474

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
مَضْمُون الصِّيغَة، وَكَذَلِكَ إِذا توالت اعتبارات كلهَا منبئة عَن معنى وَاحِد، ثمَّ عقبت باستثناء، وَذَلِكَ نَحْو قَول الْقَائِل لعَبْدِهِ اضْرِب العصاة، والطغاة، والجناة إِلَّا من تَابَ فَكل هَذِه الْعبارَات آئلة إِلَى العصاة، وَلَا يَجْعَل لكل عبارَة مَضْمُونا على حياله لتقدرها جملَة متعاقبة. فَأَما إِذا اشْتَمَل الْكَلَام على جمل مُنْقَطِعَة تنبىء كل وَاحِدَة عَمَّا لَا تنبىء عَنهُ الْأُخْرَى، وَلكنهَا جمعت فِي حرف من حُرُوف الْعَطف جَامع فِي مُقْتَضى الْوَضع ثمَّ عقب باستثناء، فَهَل ينْصَرف إِلَى الْجَمِيع أَو ينْصَرف إِلَى مَا يلبس الْجمل، دون مَا سبق؟ هَذَا مَوضِع اخْتِلَاف الْعلمَاء فَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه ينْصَرف إِلَى الْجُمْلَة الَّتِي تليه، دون الْجُمْلَة

2 / 79