438

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
[٦١٣] فَأَما الدَّلِيل على كَونه مجَازًا فَهُوَ أَن الْمجَاز مَا تجوز بِهِ عَن أصل وضع اللُّغَة وَاسْتعْمل عَن غير قَضِيَّة أصل الْوَضع، وَهَذَا يطرد فِي جملَة المجازات على مَا قَرَّرْنَاهُ فِي بَابه وَإِنَّمَا تنفصل الْحَقِيقَة عَن الْمجَاز / بِكَوْنِهَا [٧٢ / أ] مستعملة على اصل الْوَضع من غير تجوز عَنهُ إِلَى غَيره فَإِذا ثَبت ذَلِك فالصيغة الَّتِي فِيهَا الْكَلَام مَوْضُوعَة للْعُمُوم وشمول آحَاد الْجِنْس، فَإِذا تبين أَنَّهَا لَيست بعامة فقد تبين أَنَّهَا اسْتعْملت فِي غير مَا وضعت لَهُ فِي أصل اللُّغَة فَينزل ذَلِك منزلَة استعمالك لفظ الْحمار فِي البليد الأحمق وَلَفظ الْأسد فِي البطل الشجاع إِلَى غير ذَلِك.
[٦١٤] فَإِن قيل: إِذا خصص بعض المسميات فاستعمال اللَّفْظَة فِي الْبَاقِي لَيْسَ بمجاز، وَلَكِن إِنَّمَا التَّجَوُّز فِي نفس الشُّمُول، فَلَا مجَاز إِذا فِي بَقِيَّة المسميات، وَإِنَّمَا الْكَلَام مَعَ الذابين عَن هَذَا الْمَذْهَب الَّذين ينصرونه فِي أَن اللَّفْظَة لَيست بمجاز فِي بَقِيَّة الْأَسْمَاء.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه سَاقِط من الْكَلَام، فَأَما الْمجَاز إِنَّمَا يُطلق على مُسْتَعْمل فِي غير وضع اللُّغَة، وَترك الِاسْتِعْمَال فِي الْمَخْصُوص من مُسْتَعْمل

2 / 43