429

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أَحدهَا أَنكُمْ ادعيتم الْإِجْمَاع وأسندتم دعواكم إِلَى أَفْرَاد من الْأَخْبَار، والآحاد لَا تُفْضِي الى الْعلم كَحَدِيث ابْن الزِّبَعْرَى وَنَحْوه وَلَو كَانَ الْإِجْمَاع يثبت بأمثال ذَلِك لعم ادِّعَاء الْإِجْمَاع فِي مُعظم مسَائِل الِاجْتِهَاد، ثمَّ لم تَنقلُوا عَن أحد أَنه تمسك بِمُجَرَّد اللَّفْظ فلعلهم فَهموا مَعَ الْأَلْفَاظ قَرَائِن علمُوا عِنْدهَا إِرَادَة الْعُمُوم.
[٥٩٨] فَإِن قيل: فَلَو كَانَت تِلْكَ الْقَرَائِن لنقلت. فقد سبق الْكَلَام على مثل هَذَا بِمَا يُغني عَن إِعَادَته.
ثمَّ نقُول: يجوز تَقْدِير الْقَرَائِن فِي بعض مَا استدللتم بِهِ وَلَا ننكر أَيْضا أَن يكون بَعضهم قد اعْتقد الْمصير إِلَى الْعُمُوم كَمَا اعتقدتموه وَذهب بَعضهم إِلَى أَن اللَّفْظ إِذا كَانَ صَالحا للْعُمُوم وَالْخُصُوص فَيجوز أَن يحمل على الْعُمُوم، فَإِذا تصور انقسام قصودهم وإرادتهم فَمنهمْ من يعْتَقد عَن قرينَة وَمِنْهُم من يعْتَقد كَمَا اعتقدتموه وَمِنْهُم من يسْتَدلّ اسْتِدْلَالا فَاسِدا مَعَ تصور تنوع القصود كَمَا قدر عَلَيْكُم، كَيفَ يتَصَوَّر ادِّعَاء الإطباق والاتفاق من أهل الْعَصْر المفترضة على أَن اللَّفْظَة المفردة مَوْضُوعَة للاستغراق، فهيهات لما طلبوه فقد أبعدوا النجعة وَمَا ذَكرْنَاهُ من شبه الْقَوْم تغني عَن ذكر كثير من الترهات، وتشتغل بِذكر التفصي عَمَّا ذَكرْنَاهُ كَمَا ذَكرنَاهَا فِي الِانْفِصَال عَن

2 / 34