428

تلخیص په علوم الفقه کې

التلخيص في أصول الفقه

ایډیټر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
عمر ﵁ أَبَا بكر ﵄ فِي قتل مَا نعي الزَّكَاة، وَاسْتدلَّ فِي منع قِتَالهمْ بِظَاهِر قَوْله: أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله " فَلم يُنكر عَلَيْهِ أَبُو بكر ﵁ تمسكه بِعُمُوم اللَّفْظ وَلَكِن انْفَصل عَن استدلاله بِقَيْد الحَدِيث وَهُوَ قَوْله: بِحَقِّهَا، وَقَالَ إِن الزَّكَاة من حَقّهَا.
[٥٩٦] ومقصدهم من ذَلِك مَا اسْتشْهدُوا بِهِ من الْآثَار وَالْأَخْبَار أَن أَرْبَاب الشَّرَائِع واللغات مَا زَالُوا يتفاهمون من الصِّيَغ الَّتِي فِيهَا كلامنا الْعُمُوم والشمول، وَمَا كَانَ يُنكر بَعضهم على بعض. [٧ [٥٩] فَيُقَال لَهُم: مَا تمسكتم بِهِ بَاطِل من أوجه:

2 / 33