327

Takhlees Al-Khilaf wa Khulasat Al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال داود: يتخير بين الصوم والإفطار، ويقضى على التقديرين.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء: هو مخير بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 49- قال الشيخ: القادم من سفره وكان قد أفطر

والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا، تمسكوا بقية النهار تأديبا، وأوجب أبو حنيفة عليهم الإمساك.

وقال الشافعي: ليس عليهم إمساك، فان أمسكوا كان أحب الي.

والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول الشافعي.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه

وجب عليه صومه، ولا يجوز له تقديمه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمه. وهكذا الخلاف في الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 51- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ظهر أنه من رمضان

وجب عليه إمساك باقية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي في البويطي: لا يجب. وقال في الجديد والقديم: يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 52- قال الشيخ: الصبي إذا بلغ

والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الإمساك، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا.

وأما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلده، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به.

مخ ۳۴۴