573

المذهب أنه يجب العود والاستئناف حيث فرقه لغير عذر ما لم يلحق بأهله ( و) يلزم دم أيضا ( لنقص أربعة ) أشواط ( منه فصاعدا ) فمتى ترك أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو السبعة كلها سواء كان عالما أو جاهلا ففي ذلك دم واحد ( و) يجب ( فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة ) أي فيما دون الأربعة فلو ترك شوطا أو بعضه وجب فيه صدقة نصف صاع، وإن ترك شوطين فصاع وإن ترك ثلاثة فصاع ونصف وإن ترك ثلاثة ونصفا فصاعان لأن ترك بعض الشوط كتركه كله في لزوم الصدقة إلى الرابع ولزم الدم ( ثم ) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا ( ركعتان ) ويستحب عندنا أن يصليهما ( خلف مقام إبراهيم ) عليه السلام يقرأ في الركعتين جهرا وجوبا ويستحب أن يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين وفي الثانية الإخلاص ( فإن نسي ) الركعتين أي ترك عمدا أو سهوا ( فحيث ذكر ) ولو في بيته يصليهما وجوبا ولو بعد خروج أيام التشريق

مخ ۸۲