تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
وإنما يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة ( الأول ) أن يكون ( أخضر ) فلو كان يابسا على وجه لا يعود أخضر جاز قطعه.
( الثاني ) أن يكون ( غير مؤذ ) فلو كان مؤذيا كالعوسج ونحوه مما له شوك مؤذ فإنه يجوز قطعه ولو في غير الطريق وكذا إذا كان في الطريق وإن لم يكن فيه شوك.
( الثالث ) قوله ( ولا مستثنى ) فلو كان مستثنى كالإذخر وما يقطع من العنب لإصلاحه وكذا الحشيش الذي يكون بين الزرع فإنه يجوز قطع ذلك.
( الرابع ) أن يكون ( أصله ) نابتا ( فيهما ) أي في الحرمين.
وكذا لو كان بعض عروق أصله في الحرم كان محرما تغليبا لجانب الحظر.
وكذا لو كان بعض قوائم الصيد أو جزء منه في الحرم.
فلو كان أصله في الحل وفروعه في الحرم جاز قطعه.
( الخامس ) أن يكون مما ( نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدا ) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا وكذا عروق القضب والكراث لا فروعهما وإذا بلغ العرق حد القطع جاز لأنه كالمستثنى.
واحترز الإمام عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع ولو نبت بنفسه وكذا الثوم والبصل والبطيخ والدباء ونحوها فإنه يجوز قطع ذلك لأنه مما لا يراد به البقاء.
( و) صيد الحرمين وشجرهما يجب ( فيهما القيمة ) على من قتل الصيد أو قطع الشجر ويجب أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين.
وإذا قدر العدلان قيمة ذلك ( فيهدي بها ) أي إن شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه ( أو يطعم ) المساكين قدر ما لزم من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الأمرين.
مخ ۷۷