تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( و) ( الرابع ) ( أكل صيد البر ) فقط سواء كان مأكولا أم غير مأكول وسواء اصطاده هو أم محرم غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور في ذلك كله عندنا وأقله ما يفطر الصائم.
ويدخل في صيد البر الجراد والشظاء والبيض لا صيد البحر فهو حلال كما يأتي.
( و) كل هذه الأشياء تجب ( فيها ) أي في كل واحد منها ( الفدية ) وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها ( شاة ) ينحرها للمساكين أو عشر بدنة أو سبع بقرة بسن الأضحية في الكل ( أو إطعام ستة ) مساكين والمراد بالإطعام أينما ورد في الحج فهو التمليك ولا تجزي الإباحة وتجزي القيمة ابتداء وصرفها في واحد ثلاثة أصواع من أي جنس ( أو صوم ثلاث ) متوالية فأي هذه فعل أجزأه وسواء فعل شيئا من تلك الأمور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أم لم يطل وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا.
( الخامس ) قوله ( وكذلك ) تجب الفدية ( في خضب كل الأصابع ) من اليدين والرجلين بالحناء في مجلس لا في مجالس فأربع فدى وأما اللحية والرأس والبدن فلا شيء فيه.
( السادس ) قوله ( أو تقصيرها ) أي تقصير كل أظفار أصابع اليدين والرجلين قال في البيان ويعتبر في تقليم الأظفار بالمعتاد.
أو خضاب ( أو ) تقصير في ( خمس منها ) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية.
مخ ۶۵