تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
والصورة الثانية : حيث استمتع من زوجته ولو بأوائل باطنه ولم يولج فإن له حكما أغلظ من تحرك الساكن وأخف من الوطء الذي يوجب الغسل فيلزم بقرة ( وفي تحرك الساكن ) وكذا الساكنة إذا كان التحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر أو تفكر وجب في ذلك ( شاة ) للمساكين ولا بدل عند أهل المذهب لهذه الدماء بل تبقى بذمة المفسد يخرجها متى أيسر وتكرر بتكرر الموجب ولو في مجلس واحد إلا في تحرك الساكن فلا تكرر الشاة بتكرر التحرك ولو في مجالس ( و) ( الثالث ) ( منها ) سبعة أشياء ( الأول ) ( لبس الرجل ) لا المرأة ( المخيط ) كالقميص والسراويل والقلنسوة والخف والجورب وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع.
وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة أو نسج أو إلصاق فإنه محظور للرجل فإذا لبسه بحيث يسمى لابسا أوجب الإثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة وتجب الفدية ( مطلقا ) سواء لبسه عامدا أو ناسيا لعذر أم لغير عذر ( إلا ) أن يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو أن يصطلي به ( اصطلاء ) نحو أن يرتدي بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا إثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا ( فإن ) فعل عامدا أو ( نسي ) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم ( شقه ) وجوبا ما لم يجحف وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن إخراج رأسه إلا بتغطيته فإن أخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد ( وعليه دم ) أي فدية ليدخل التخيير يعني في الصوم والإطعام.
( و) ( الثاني ) من هذا النوع ( تغطية رأسه ) أي رأس الرجل أو شيء منه لأن إحرامه في رأسه عندنا ( و) تغطية ( وجه المرأة ) والخنثى لأن إحرامهما في وجههما فتغطيتهما ( بأي مباشر ) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالعمامة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس.
مخ ۶۳