تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( الأول ) أن يملك ( متاعا ) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الأسفار فإن لم يجدها سقط عنه الحج.
( و) ( الركن الثاني ) أن يجد ( رحلا ) يليق به دابة أو سفينة ملكا أو مستكرى إذا كان بينه وبين الأبعد من مكة أو الجبل بريد فصاعدا.
فإن لم يجد الذي على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا.
( و) ( الركن الثالث ) أن يجد ( أجرة خادم ) يخدمه في سفره للعجز لا للعادة ( و) أجرة ( قائد ل ) راحلة ا ( لأعمى ) فإن وجدها وجب عليه الحج عندنا ( و) أجرة ( محرم مسلم ) أمين وسواء كان من نسب أو رضاع أو صهارة كأبي الزوج وابن الزوج وزوج الأم وزوج البنت ولا بد أن يكون المحرم مميزا فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم إلا ( للشابة ) الحرة وكذا الخنثى فإن حجت من غير محرم أتمت وأجزأها.
وأما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن ولا يعتبر المحرم إلا ( في ) مسافة قدر ( بريد فصاعدا ) لا دون ذلك فإنه لا يعتبر.
مخ ۴۷