تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
قال الإمام عليه السلام : ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا ( وهي ) ثلاثة أركان ( الأول ) ( صحة ) في الجسم ويكفي من الصحة أن يقدر على أن ( يستمسك معها ) على الراحلة ( قاعدا ) من غير ممسك ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلا من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك.
فأما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل إلا مضطجعا أو متكئا لا على المقعدة لم يجب عليه الحج كالمعضوب الأصلي وهو ما كان قبل وجوب الحج فإنه لا حج عليه ولو كان غنيا.
( و) ( الثاني ) ( أمن ) الطريق وحد الأمن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه وزاده وراحلته تلفا ولا ضررا ولا يخشى أن يؤخذ منه ( فوق معتاد الرصد ) ولو قل ويكفي الظن في ذلك، ومثله الرفيق في الطريق.
فأما ما يعتاد من الجباية فلا يسقط الوجوب عندنا والبحر كالبر عندنا في وجوب الحج عليه مع ظن غلبة السلامة.
( و) ( الثالث ) الزاد وهو أن يملك الحاج ( كفاية ) من المال تسده للحج ( فاضلة عما استثنى له وللعول ) والذي استثنى له كسوته وخادمه ومنزله مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه مدة يمكن رجوعه في قدرها بعد أن قضى حجه ونعني بالعول من تلزمه نفقتهم من زوجات وأولاد ونحوهم فهذه الأمور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زادا للحج وإنما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته ( للذهاب ) والكفاية المعتبرة في الحج ثلاثة أركان أيضا.
مخ ۴۶