459

لكن إذا كانوا في جهة واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم على بعض مع حضورهم في الميل واستوائهم في وجه الاستحقاق.

( فرع ) قال في حاشية السحولي : وحكم الخمس حكم الزكاة في جواز التفضيل لتعدد السبب وله إيثار وتفضيل لمرجح كما مر، وأن يرد في المخرج المستحق ( وبقية الأصناف ) المذكورة في الآية بعد ذوي القربى.

وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا ( منهم ) أي من الهاشميين فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل من الهاشميين ومن غيرهم وجب دفعه إلى الهاشمي في الميل دون غيره.

فمن كان قريبا يتيما وابن سبيل ومسكينا صرف إليه سهام هؤلاء الأربعة ( ثم ) إذا لم يوجد في الميل يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف من أولاد ( المهاجرين ثم من ) أولاد ( الأنصار ثم ) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو كذلك ( من سائر المسلمين ) وهذا الترتيب واجب بين آل الرسول ومن بعدهم.

وأما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فمستحب.

مخ ۴۶۴