تاج مذهب
التاج المذهب لأحكام المذهب
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تاج مذهب
احمد بن قاسم کنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
وإنما يجوز ذلك بشرطين : الأول : أن يكون ذلك الغانم له ( لم يعتض منه ) أي لم يأخذ بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع بما غنم أكلا أو إداما لا لباسا.
فإن أخذ عليه عوضا ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب الخمس في ثمنه ولا ينقض البيع ويقسم الثمن بين الغانمين.
( و) الشرط الثاني : أن ( لا ) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث ( يتعدى ) قدره ( كفايتهما ) أي زاد على كفاية المجاهد ودابته ( أيام الحرب ) فأما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس.
( الصنف ) ( الثالث ) من الأموال التي يجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء وهي مال ( الخراج و) مال ( المعاملة و) الثالث ( ما يؤخذ من أهل الذمة ) وسيأتي تفصيل هذه الثلاثة بفصل ( 101 ) وفصل ( 102 ) وفصل ( 103 ).
مخ ۴۶۲