349

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

ایډیټر

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

قطر

وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (١).
وما سمع منه ﷺ على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (٢).
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله ﷺ على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (٣).
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (٤).
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (٥).
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،

(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٢ - ١٥٩٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٣).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٥).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٥ - ١٥٩٦).
(٥) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٦).

1 / 350