Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو قال: بعتك هذا السمن (1) بظرفه كل رطل بدرهم، صح إذا عرف وزنهما جملة، وإن لم يعرف التفصيل على إشكال.
ولو باعه بصاع مجهول، لم يجز، ولو قبض من غيره دراهم ففرقها بالوزن، فزادت يسيرا يتفاوت الموازين في مثله، لم يجب رد الزيادة، ولا يجوز لمن عليه الحق إعطاء الناقص وإن قل.
3306. الخامس عشر: لو لم يعين الثمن، أو باعه بحكم المشتري، بطل البيع، فإن هلك في يده، كانت عليه قيمته يوم ابتاعه، قاله الشيخ (2)، وقال ابن إدريس يضمن بالمثل، فإن أعوز فثمن المثل يوم الإعواز، وإن لم يكن مثليا فقيمته أكثر ما كانت إلى يوم الهلاك (3).
ولو كان قائما بعينه، انتزعه من يد المبتاع ورجع بأرش نقصه في يده بحدثه. (4) ولو زادت القيمة بالحدث، قال الشيخ رد قيمة الزيادة (5). وهو قوي. وقال ابن إدريس بذلك ان كانت الزيادة عينا وإلا فلا (6).
ولو باعه بحكم البائع قال الشيخ: إن حكم بأقل من القيمة مضى، ولم يكن له أكثر، وإن حكم بأكثر كانت له القيمة وقت البيع إلا ان يتبرع المشتري (7).
مخ ۳۴۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ