928

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

3301. العاشر: لو باع الأم لم يدخل الحمل الموجود إلا مع الشرط، ولو اشتراها على أنها حامل، صح، وكذا على أنها لبون، ولو شرط حلب قدر معين لم يجز.

3302. الحادي عشر: لا يجوز بيع البيض متصلا بالحيوان منفردا، ولو اشترط في بيع الدجاجة، جاز، ولو انفصل من الحيوان بعد موته حل بيعه إن كان قد اكتسى الجلد الأبيض الفوقاني، وإلا فلا.

ويصح بيع بيض ما لا يؤكل لحمه إن أمكن أن يصير فرخا، وإلا فلا.

3303. الثاني عشر: لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه، جاز. ومنعه الشيخ (1)، وابن البراج في الجواهر (2)، وهو ضعيف. ولو لم يشترطه كان له أيضا ما لم يشترطه المشتري.

3304. الثالث عشر: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ويشاهد، وفتقه أحوط. (3) 3305. الرابع عشر: لو أعطاه راجحا بما تجري العادة، لم يجب رده وإلا وجب، ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمل زيادته ونقصانه مما تجري العادة بمثله، ولا يجوز إندار ما يزيد دائما أو ينقص، ولو باعه السلعة مع الظرف، جاز من غير اندار.

مخ ۳۴۸