922

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الذراع مكيال كالقفيز، وقيل: يبطل، لأن الذراع عبارة عن بقعة بعينها، وموضعه مجهول، وعندي فيه تردد.

ولو قال: بعتك من هاهنا إلى هاهنا، صح إجماعا، ولو قال: عشرة من هاهنا إلى حيث ينتهي، قال الشيخ: يصح لتعينه بالذرع والمشاهدة (1). وقيل: لا يصح، لاختلاف أجزاء الأرض وعدم العلم بالمنتهى (2).

3285. السادس: لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، وعلما مقداره، صح، وإلا بطل، وكذا يبطل لو قال: نصيبا أو سهما وأبهم، وكذا لو قال: بعتك شاة من هذا القطيع، ولم يعينها.

والثوب حكمه حكم الأرض في جميع ما تقدم.

3286. السابع: لو باعه أرضا على أنها جربان (3) معلومة، فنقصت، تخير المشتري بين الرد والإمساك، ولا يبطل البيع من رأس، فإن رد استرجع الثمن، وإن أمسك للشيخ قولان: أحدهما الإمساك بجميع الثمن (4) والثاني بقسطه (5)، فقيل: يتخير البائع حينئذ، وفيه قوة، ولو أمسكه المشتري بالجميع، سقط خيار البائع. ولو كان للبائع أرض ملاصقة، قال الشيخ: وجب عليه أن يوفيه تمام

مخ ۳۴۲