921

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإن لم يشاهد باطنها، وكذا يصح بيع الجزء المشاع منها إذا كان معلوم النسبة والعلم بمقدارها، وإلا فلا.

3281. الثاني: لا يجوز للبائع أن يغش الصبرة بأن يجعلها على دكة، أو نشر أو يجعل الردي في باطنها، فإن فعل وباعها وأخبر بمقدارها ثم وجد العيب، يتخير بين الفسخ وأخذ الأرش، ولو كانت تحتها حفرة، أو كان باطنها أجود، تخير البائع إن لم يعلم.

3282. الثالث: لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وعلما المقدار صح، وإلا بطل، وكذا يبطل في القفيز الواحد على إشكال، ولو قال: بعتك منها عشرة أقفزة، صح مع العلم بتحقق العشرة فيها.

3283. الرابع: لو قال: بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا، وكانا عالمين بالمقدار، وعينا القفيز بالمشاهدة أو الوصف، صح البيع، وإلا فلا، وكذا لو قال: على أن أنقصك قفيزا منها، مع العلم بمقدارها، وكذا كل متساوي الأجزاء.

3284. الخامس: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض، والثوب، والقطيع، صح مع المشاهدة وإن لم يعرف الذرع ولا عدد الغنم، وكذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.

ولو قال: بعتك كل ذراع منها بدرهم، وعلما الذراع، صح، وإلا فلا.

ولو قال: بعتك منها عشرة أذرع، وكانت أزيد، فإن عينها، صح، وإن أبهم، وكانت الدار معلومة الذراع، قال الشيخ (رحمه الله): صح البيع (1) وله بنسبة العددين (2) لأن

مخ ۳۴۱