903

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الخامس: في أحكام العقود وفيه فصول [الفصل] الأول: في النقد والنسيئة وفيه تسعة مباحث:

3230. الأول: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن، ولو شرط التأخير كان نسيئة، ويجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان، ولو لم يعين أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما، كقدوم الحاج وإدراك الغلات، بطل البيع.

3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالا وبأزيد مؤجلا، قال الشيخ: كان له أقل الثمنين في أبعد الأجلين (1). والوجه عندي البطلان.

ولو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول: بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، بطل قولا واحدا، ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف، احتمل الصحة بخلاف البيع.

مخ ۳۲۳