902

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بنصف الثمن صح، ولو قال له: اشتر عشرين درهما (نقرة) (1) بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز.

قال الشيخ: ولو قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضة وأجرتك للصياغة، فعمل الصائغ ذلك لم يصح، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء، أو بجنسه مثل وزنه، جاز (2).

3228. الرابع والعشرون: الحيل إذا توصل بها إلى المباح مباحة، كمن يقترض خمسة عشر مكسرة، ويقرض عشرة صحاحا ويتباريان، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة، أو يضم إلى الناقص ما يقل قيمته من غير الجنس، ولو توصل بها إلى المحرم، كان حراما، وتتم الحيلة، كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه.

3229. الخامس والعشرون: لو باعه بنصف دينار، كان له شق دينار، ولا يلزمه صحيح، إلا أن يريد نصف المثقال. ولو اشترى شيئا (3) آخر منه بنصف دينار، لزمه شق، ولا يلزمه صحيح عنهما.

ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا، قال الشيخ: إن كان الأول قد لزم ، صح وبطل الثاني، وإن كان الخيار باقيا، بطلا معا (4).

والوجه عندي الصحة فيهما على التقديرين.

مخ ۳۲۱

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول