Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بنصف الثمن صح، ولو قال له: اشتر عشرين درهما (نقرة) (1) بدينار لنفسك ثم ولني نصفها بنصف الثمن لم يجز.
قال الشيخ: ولو قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما من فضة لأعطيك وزنه فضة وأجرتك للصياغة، فعمل الصائغ ذلك لم يصح، فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء، أو بجنسه مثل وزنه، جاز (2).
3228. الرابع والعشرون: الحيل إذا توصل بها إلى المباح مباحة، كمن يقترض خمسة عشر مكسرة، ويقرض عشرة صحاحا ويتباريان، أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة، أو يضم إلى الناقص ما يقل قيمته من غير الجنس، ولو توصل بها إلى المحرم، كان حراما، وتتم الحيلة، كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه.
3229. الخامس والعشرون: لو باعه بنصف دينار، كان له شق دينار، ولا يلزمه صحيح، إلا أن يريد نصف المثقال. ولو اشترى شيئا (3) آخر منه بنصف دينار، لزمه شق، ولا يلزمه صحيح عنهما.
ولو شرط في الثاني أن يعطيه صحيحا، قال الشيخ: إن كان الأول قد لزم ، صح وبطل الثاني، وإن كان الخيار باقيا، بطلا معا (4).
والوجه عندي الصحة فيهما على التقديرين.
مخ ۳۲۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ