Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والسمن واللبن، لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسيئة، فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة، وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة، والتفاضل فيهما لا يجوز نقدا ولا نسيئة، وكذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها.
ويجوز بيع بعض فروع الحنطة ببعضها متماثلا نقدا، لا نسيئة، ولا يجوز التفاضل نقدا، ولا نسيئة، ولا يشترط تساويهما في النعومة (1).
ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا، ولا يجوز نسيئة، ولا متفاضلا مطلقا، ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل، ولو اختلفا جاز التفاضل، كخبز الحنطة بخبز الذرة، سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا، ويعتبر التساوي وزنا فيه، ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه.
3181. الخامس عشر: الجيد والردي من كل جنس متساويان، لا يجوز التفاضل بينهما نقدا، ولا نسيئة، فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا.
3182. السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم، فالأقرب جوازه، ومنع الشيخ (رحمه الله) (2) تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة (3) عن إفادة المطلوب، ونص على جواز بيعه بغير جنسه (4).
3183. السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم، جاز إجماعا،
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ