886

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

جنس بانفراده، ولبن البقر العراب والجواميس جنس، ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس، وبالجملة فاللبن تابع.

3176. العاشر: الخلول تابعة لأصولها، فخل العنب جنس بانفراده، وخل التمر جنس بانفراده، يباع أحدهما بالآخر متفاضلا.

3177. الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة، فدهن الشيرج جنس بانفراده، ودهن الجوز جنس، ودهن اللوز جنس بانفراده.

وأقسامه أربعة: ما يتخذ للأكل، كالزيت، والشيرج. وللدواء، كدهن الخروع، واللوز المر. وللطيب كدهن البنفسج والورد. ولا للطيب ولا للدواء كالبزر (1) ودهن السمك، ويجري الربا في جميع ذلك.

ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا، وبيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.

3178. الثاني عشر: كل شئ يتبع أصله، فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان، كدبس التمر ودبس العنب، وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد، والذهب والفضة جنسان.

3179. الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.

3180. الرابع عشر: كل شئ مع أصله جنس واحد، كدقيق الحنطة معها،

مخ ۳۰۵

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya | اصول