884

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الثاني: في الجنس وفيه عشرون بحثا:

3167. الأول: كل شيئين تناولهما لفظ واحد، فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والأرز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا، ولا يجوز مع زيادة، ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف.

ولو اختلفا، جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسيئة خلاف.

3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد (1) وقال ابن أبي عقيل (2) وباقي علمائنا: إنهما جنسان والأول أقرب.

3169. الثالث: التمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه، كالبرني (3) والمعقلي وغيرها من الأرقال (4) والأنواع إجماعا. وكذا الرطب كله جنس واحد، وهو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلا.

مخ ۳۰۳