Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الثاني: في الجنس وفيه عشرون بحثا:
3167. الأول: كل شيئين تناولهما لفظ واحد، فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والأرز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا، ولا يجوز مع زيادة، ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف.
ولو اختلفا، جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسيئة خلاف.
3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد (1) وقال ابن أبي عقيل (2) وباقي علمائنا: إنهما جنسان والأول أقرب.
3169. الثالث: التمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه، كالبرني (3) والمعقلي وغيرها من الأرقال (4) والأنواع إجماعا. وكذا الرطب كله جنس واحد، وهو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلا.
مخ ۳۰۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ