883

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (1).

ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (2).

وقال الصادق (عليه السلام): درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3).

3165. الثاني: الربا ضربان: ربا الفضل، كبيع درهم بدرهمين نقدا، وربا النسيئة، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة، وهو حرام بنوعيه إجماعا.

3166. الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل والوزن، - وفي العدد خلاف - واتفاق الثمن والمثمن في الجنس، ولا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الواحد.

وإنما يثبت الربا بالنص، ولم ينص الشارع على العلة فيه عندنا (4).

مخ ۳۰۲