881

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ومدعي التعيين إلا عند من جوز تجهيله.

3160. السادس والثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته، ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع. (1) 3161. السابع والثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره، وإن كان مقبوضا.

3162. الثامن والثلاثون: إذا شرط ولي الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدته، كان الخيار في الباقي للصبي.

3163. التاسع والثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكله صح، وإن شرط لأجنبي لم يصح، والإطلاق ليس بجيد بل إن كان وكيلا مطلقا صح، وإلا فلا.

ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح، فإذا انقضت مدة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.

مخ ۲۹۹