Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ومدعي التعيين إلا عند من جوز تجهيله.
3160. السادس والثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته، ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع. (1) 3161. السابع والثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره، وإن كان مقبوضا.
3162. الثامن والثلاثون: إذا شرط ولي الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدته، كان الخيار في الباقي للصبي.
3163. التاسع والثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكله صح، وإن شرط لأجنبي لم يصح، والإطلاق ليس بجيد بل إن كان وكيلا مطلقا صح، وإلا فلا.
ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح، فإذا انقضت مدة الأقصر لزم من جهته دون الآخر.
مخ ۲۹۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ