Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
3152. الثامن والعشرون: لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائبا، وكذا فسخ المعيب، ولو انقضت المدة ولم يفسخ أحدهما، لزم العقد، وبطل الخيار.
3153. التاسع والعشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خلابة (1) جاز، وله الخيار إن غبنه صاحبه، وإلا فلا، سواء خدعه أو لا، ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن، ثم يرد بالخيار عند رد الثمن، جاز وحل لأخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار.
3154. الثلاثون: إذا قال: بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر، وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع، ولو باعه على أن يسلمه المبيع بعد شهر، صح أيضا.
3155. الواحد والثلاثون: البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين، فلو باعه جارية بشرط أن يطأها المشتري، صح البيع.
3156. الثاني والثلاثون: لو باعه عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما معينا، صح، وإن أبهم بطل، ولكل منهما قسط من الثمن، سواء عينه، بأن يقول : ثمن هذا ألف والآخر الباقي أو لا.
3157. الثالث والثلاثون: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار.
3158. الرابع والثلاثون: إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما، ثم أجاز أحدهما، فالوجه جواز فسخ الآخر، بخلاف ما لو ظهر معيبا واختلفا.
3159. الخامس والثلاثون: القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة
مخ ۲۹۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ