Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره وفيه فصلان [الفصل] الأول: فيما يحرم التكسب به وفيه تسعة وعشرون بحثا:
3005. الأول: النجس ضربان: ذاتي النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه. وما يعرض له، وهو ضربان: أحدهما ما لا يمكن تطهيره.
كالمائعات التي عرضت النجاسة، والثاني يمكن تطهيره، كالثياب. فالأول وأول الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسب به، إلا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.
وثاني الأخير يجوز التكسب به.
3006. الثاني: السرجين النجس يحرم بيعه، وغير النجس يجوز بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسب بها، وفي بول ما يؤكل
مخ ۲۵۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ